تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Elshorbagy

6 أغسطس 2013, الساعه 15:7

ينتخب المحافظين من قبل سكان كل محافظه حتى يتحمل سكان المحافظه نتيجه اعمال المحافظ المنتخب ومحاسبته