للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 19 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Elshorbagy
ينتخب المحافظين من قبل سكان كل محافظه حتى يتحمل سكان المحافظه نتيجه اعمال المحافظ المنتخب ومحاسبته
أضف ردك الآن !
Mohamed Elshorbagy
ينتخب المحافظين من قبل سكان كل محافظه حتى يتحمل سكان المحافظه نتيجه اعمال المحافظ المنتخب ومحاسبته