تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:32

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.