للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 19 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser AboElmagd
عدم اعلان الحرب وفقا للمادة سليم ولكن ماذا لو تعرضنا للاعتداء الفعلي او الاحتلال الجزئي هل يحتمل الوضع مراجعه مجلس النواب وانتظار موافقتهم باغلبية الاعضاء اليس في مجلس الدفاع الوطني كفاية في حالة الضرورة القصوي
أضف ردك الآن !
Yasser AboElmagd
عدم اعلان الحرب وفقا للمادة سليم ولكن ماذا لو تعرضنا للاعتداء الفعلي او الاحتلال الجزئي هل يحتمل الوضع مراجعه مجلس النواب وانتظار موافقتهم باغلبية الاعضاء اليس في مجلس الدفاع الوطني كفاية في حالة الضرورة القصوي