تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

عدم اعلان الحرب وفقا للمادة سليم ولكن ماذا لو تعرضنا للاعتداء الفعلي او الاحتلال الجزئي هل يحتمل الوضع مراجعه مجلس النواب وانتظار موافقتهم باغلبية الاعضاء اليس في مجلس الدفاع الوطني كفاية في حالة الضرورة القصوي