تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (141) 34 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .

ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Atef Hussein

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:54

نريد سلطات واضحة لرئيس الوزراء والوزراء ولا يكونون منفذين لبرنامج الرئيس وإلا فليكن نظام الحكم رئاسي ولا داعي للتلاعب بالألفاظ وعقول الشعب أننا قللنا سلطات الرئيس إذا ظل هو رئيس الحكومة الأعلى