يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .
ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Yara Ismail
برجاء اضافة مادة ان ما يستفتى عليه الشعب او يأتي بإنتخابات نزيهه لا يحق لأي سلطة إلغائه إلا بعد استفتاء شعبي عام.