يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .
ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Yara Ismail
برجاء اضافة مادة ان اي تعديل في الدستور يكون بعد موافقة الشعب على المواد المراد تعديلها مادة مادة في استفتاء عام على ان يذكر نص المادة قبل وبعد التعديل