تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (145) 35 تعليق

(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

ملحوظة: جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Mahmoud Hablas

11 أكتوبر 2012, الساعه 12:31

الماده تقول انه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء يصدق الرئيس على المعاهده وبعد ذلك لا تكون لها قوة القانون الا بعد موافقة المجالس النيابية فماذا اذن اذا اعترض عليها المجلس النيابي (يطلع الرئيس عيل في المعاهدات إللي وقع عليها..؟؟؟! ) ليس هناك سخرية في الامر ولكني لا اجد الا تلك الالفاظ لتكون معبرة .؛لابد من أخذ موافقة المجالس النيابية على المعاهدات قبل حتى أن يصدق الرئيس عليه وهذا ما يجب ذكره بوضوح في الماده.؛

النص المقترح " ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وبعد أخذ موافقة مجلسى النواب والشيوخ وعندها تكون لتلك المعاهدات قوة القانون "