تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (146) 60 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

نص مرادف :

(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).

ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:16
  • رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ومنها القوات المسلحة ويعلن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال القوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى و مجلس النواب وللضرورة لوجود خطر يهدد الدولة من الداخل .