رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
نص مرادف :
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس ).
ملحوظة: حذفت عبارة ( وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى) من هذه المادة ، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Hisham Zaki
و ماذا لو كانت خطة الحرب تقتضي السرية التامة كما حدث في حرب اكتوبر؟هل يعقل ان يزيع السر على كل اعضاء مجلس النواب ؟ارى ان يتم تعديل هذه المادة