تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

نص المادة # 153 مرتبط مع المادة # 149 والتى أوضحت فيها وجوب إضافة إستفتاء الشعب فى حال رغبة رئيس الجمهورية فى إرسال الجيش لخارج الدولة . دى من أهم النقاط الواجب إستفتاء الشعب عليها وموافقته . الموضوع يتعلق بدماء الشعب وأبناؤه وده مش هزار واللا موضوع يتعلق بأهواء شخصية أو رغبة فى بطولة فردية أو ........