لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
نص المادة # 153 مرتبط مع المادة # 149 والتى أوضحت فيها وجوب إضافة إستفتاء الشعب فى حال رغبة رئيس الجمهورية فى إرسال الجيش لخارج الدولة . دى من أهم النقاط الواجب إستفتاء الشعب عليها وموافقته . الموضوع يتعلق بدماء الشعب وأبناؤه وده مش هزار واللا موضوع يتعلق بأهواء شخصية أو رغبة فى بطولة فردية أو ........
amgadmoustafa
نص المادة # 153 مرتبط مع المادة # 149 والتى أوضحت فيها وجوب إضافة إستفتاء الشعب فى حال رغبة رئيس الجمهورية فى إرسال الجيش لخارج الدولة . دى من أهم النقاط الواجب إستفتاء الشعب عليها وموافقته . الموضوع يتعلق بدماء الشعب وأبناؤه وده مش هزار واللا موضوع يتعلق بأهواء شخصية أو رغبة فى بطولة فردية أو ........