تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

بما أن الرئيس منتخب من الشعب فله هذا الحق ولا يصح ان ينزع منه أو يشرك معه مجلس النواب ثم ان الأمر متروك للشعب يوافق او يرفض. و لايوجد داعى للخوف من تزوير الاستفتاء فى وجود الوعى الشعبى. فما كان يحدث فى الماضى لن يتكرر فالزمن لا يرجع الى الوراء ابدا. الماده جيدة ولا تحتاج الى أى اضافه.

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:20

و ايضا لثلثي اعضاء مجلس الشعب تقديم طلب بعمل استفتاء علي امر ما و يلتزم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء في حال موافقة ثلثين المجلس

ahmed fawzy

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:3

يجب اضافه الاستقتاء يكون مساله مساله لو كانت عده امور يستفتى عليها

Nader Magdy

منذ 52 دقيقة

هذه فكرة شعبوية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة، فحيث توجد انتخابات ديمقراطية دورية لا يجوز التلويح بالاستفتاء كلما نشأ صراع بين السلطات، أو كلما اعتقد الرئيس ان هنالك فكرة قد تحظى بشعبية ضد البرلمان. يجب الانتظار للانتخابات القادمة اما الاستفتاءات فتجري مرة في العمر، كما في الاستفتاء على الدستور وفي قضايا مصيرية وبشروط كثيرة وليس فيما يعتبره الرئيس قضايا عليا. قد يتحول هذا الحق الى اداة ضد المؤسسات

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:3

يجب أن تكون الانتخابات تحت إشراف القضاء ويجب إنشاء هيئة مستقلة لها

الثائر للحق

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:35

يرجي نشر التغيرات النهائية التي تمت في الامس

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:16

كنت ارى فى البدايه ان هذه الماده مقبوله و لكن بعد مراجعه وجدت ان من الأفضل عدم وجود هذه الماده و حذفها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

لرئيس الجمهورية ومجلس النواب بأغلبية لا تقل عن الثلثين دعوة الناخبين.........الخ

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

نص المادة # 153 مرتبط مع المادة # 149 والتى أوضحت فيها وجوب إضافة إستفتاء الشعب فى حال رغبة رئيس الجمهورية فى إرسال الجيش لخارج الدولة . دى من أهم النقاط الواجب إستفتاء الشعب عليها وموافقته . الموضوع يتعلق بدماء الشعب وأبناؤه وده مش هزار واللا موضوع يتعلق بأهواء شخصية أو رغبة فى بطولة فردية أو ........

Shady Saeed

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:18

لم افهم فائدة طلب رئيس الجمهورية لاستفتاء الشعب. اذا كان قرارات الرئيس التي فيها تشريعات او معاهدات لا تعتمد الا بعد موافقة مجلسي النواب و الشيوخ فيكون الاحتياج الي استفتاء الشعب اذا رفض مجلسي النواب قرار ما لرئيس الجمهورية , اقترح اعادة صياغة : اذا رفض مجلسي النواب احد القرارات لرئيس الجمهورية يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو الشعب الي الاستفتاء.

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:58

هذه المادة تحمل خبث لئيم .. فالمعروف ان الاستفتاء يحدث للسلطات المنتخبه والتى اتى بها الشعب او على مادة او مواد دستورية او على دستور بالكامل . ومن ذلك فالشعب يأتى بالسلطه التشريعية ورئيس السلطة التنفيذيه ولا يجوز بأى حال من الاحوال حشر الشعب فى استفتاء ما يكون الغرض منه النيل من السلطه القضائية حتى وان كانت لاتتماشى مع اهواء الشعب والسلطه التنفيذية والتشريعية فكفى لعبا بالالفاظ ... السلطه القضائية اذا سمح لرئيس ما ان يواجها بالشعب فسيقضى عليها بالكامل الرئيس الذى يلية هذا اذا كان فى نيته اصلا تداول سلمى للسلطه .. يجب ان تضبط تلك الماده ويعاد صياغتها .. والشك الاكبر هنا مصالح الدوله العليا وما تحمله تلك الكلمات من معانى ...

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:27

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا . ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال على ألا يقل عدد الناخبين الحضور عن نسبة --------- من الناخبين المسجلين في كشوف الناخبين