لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
بما أن الرئيس منتخب من الشعب فله هذا الحق ولا يصح ان ينزع منه أو يشرك معه مجلس النواب ثم ان الأمر متروك للشعب يوافق او يرفض. و لايوجد داعى للخوف من تزوير الاستفتاء فى وجود الوعى الشعبى. فما كان يحدث فى الماضى لن يتكرر فالزمن لا يرجع الى الوراء ابدا. الماده جيدة ولا تحتاج الى أى اضافه.
و ايضا لثلثي اعضاء مجلس الشعب تقديم طلب بعمل استفتاء علي امر ما و يلتزم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء في حال موافقة ثلثين المجلس
هذه فكرة شعبوية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة، فحيث توجد انتخابات ديمقراطية دورية لا يجوز التلويح بالاستفتاء كلما نشأ صراع بين السلطات، أو كلما اعتقد الرئيس ان هنالك فكرة قد تحظى بشعبية ضد البرلمان. يجب الانتظار للانتخابات القادمة اما الاستفتاءات فتجري مرة في العمر، كما في الاستفتاء على الدستور وفي قضايا مصيرية وبشروط كثيرة وليس فيما يعتبره الرئيس قضايا عليا. قد يتحول هذا الحق الى اداة ضد المؤسسات
كنت ارى فى البدايه ان هذه الماده مقبوله و لكن بعد مراجعه وجدت ان من الأفضل عدم وجود هذه الماده و حذفها
لرئيس الجمهورية ومجلس النواب بأغلبية لا تقل عن الثلثين دعوة الناخبين.........الخ
نص المادة # 153 مرتبط مع المادة # 149 والتى أوضحت فيها وجوب إضافة إستفتاء الشعب فى حال رغبة رئيس الجمهورية فى إرسال الجيش لخارج الدولة . دى من أهم النقاط الواجب إستفتاء الشعب عليها وموافقته . الموضوع يتعلق بدماء الشعب وأبناؤه وده مش هزار واللا موضوع يتعلق بأهواء شخصية أو رغبة فى بطولة فردية أو ........
لم افهم فائدة طلب رئيس الجمهورية لاستفتاء الشعب. اذا كان قرارات الرئيس التي فيها تشريعات او معاهدات لا تعتمد الا بعد موافقة مجلسي النواب و الشيوخ فيكون الاحتياج الي استفتاء الشعب اذا رفض مجلسي النواب قرار ما لرئيس الجمهورية , اقترح اعادة صياغة : اذا رفض مجلسي النواب احد القرارات لرئيس الجمهورية يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو الشعب الي الاستفتاء.
هذه المادة تحمل خبث لئيم .. فالمعروف ان الاستفتاء يحدث للسلطات المنتخبه والتى اتى بها الشعب او على مادة او مواد دستورية او على دستور بالكامل . ومن ذلك فالشعب يأتى بالسلطه التشريعية ورئيس السلطة التنفيذيه ولا يجوز بأى حال من الاحوال حشر الشعب فى استفتاء ما يكون الغرض منه النيل من السلطه القضائية حتى وان كانت لاتتماشى مع اهواء الشعب والسلطه التنفيذية والتشريعية فكفى لعبا بالالفاظ ... السلطه القضائية اذا سمح لرئيس ما ان يواجها بالشعب فسيقضى عليها بالكامل الرئيس الذى يلية هذا اذا كان فى نيته اصلا تداول سلمى للسلطه .. يجب ان تضبط تلك الماده ويعاد صياغتها .. والشك الاكبر هنا مصالح الدوله العليا وما تحمله تلك الكلمات من معانى ...
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا . ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال على ألا يقل عدد الناخبين الحضور عن نسبة --------- من الناخبين المسجلين في كشوف الناخبين
محمد سلطان
الرئيس ينتخب للقيام بوظيفة وليس معنى انتخابه من الشعب اطلاق يده دون ضوابط ومعايير