تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:58

هذه المادة تحمل خبث لئيم .. فالمعروف ان الاستفتاء يحدث للسلطات المنتخبه والتى اتى بها الشعب او على مادة او مواد دستورية او على دستور بالكامل . ومن ذلك فالشعب يأتى بالسلطه التشريعية ورئيس السلطة التنفيذيه ولا يجوز بأى حال من الاحوال حشر الشعب فى استفتاء ما يكون الغرض منه النيل من السلطه القضائية حتى وان كانت لاتتماشى مع اهواء الشعب والسلطه التنفيذية والتشريعية فكفى لعبا بالالفاظ ... السلطه القضائية اذا سمح لرئيس ما ان يواجها بالشعب فسيقضى عليها بالكامل الرئيس الذى يلية هذا اذا كان فى نيته اصلا تداول سلمى للسلطه .. يجب ان تضبط تلك الماده ويعاد صياغتها .. والشك الاكبر هنا مصالح الدوله العليا وما تحمله تلك الكلمات من معانى ...