لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
اقترح تحديد هذه المسائل المهمه التي يحق لرئيس الجمهورية دعوة الشعب للاستفتاء عليها. فهل له مثلا الاستفتاء على قانون اقره مجلس النواب و لا يريد تنفيذه مثلا. اي قانون؟
Nabil Shaheen
اقترح تحديد هذه المسائل المهمه التي يحق لرئيس الجمهورية دعوة الشعب للاستفتاء عليها. فهل له مثلا الاستفتاء على قانون اقره مجلس النواب و لا يريد تنفيذه مثلا. اي قانون؟