تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Nabil Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:15

اقترح تحديد هذه المسائل المهمه التي يحق لرئيس الجمهورية دعوة الشعب للاستفتاء عليها. فهل له مثلا الاستفتاء على قانون اقره مجلس النواب و لا يريد تنفيذه مثلا. اي قانون؟