لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
( مادة ( 148
لرئیس الجمهوریة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
العلیا .
ونتیجة الاستفتاء ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
السؤال هنا .....ما هو الحكم اذا تم الاستفتاء على مسئله او امر ما وكان هذا الامر فيه عوار دستورى او مخالف للدستور ؟؟؟؟ فهل فى هذه الحاله تكون نتيجة الاستفتاء ملزمه لجميع سلطات الدوله بما فيها المحكمه الدستوريه؟
وما هو الحل اذا تقدم احد ببلاغ للمحكمه الدستوريه واصدرت المحكمه حكمها بعدم دستورية هذا الشئ المستفتى عليه؟
محمد القاضى
( مادة ( 148 لرئیس الجمهوریة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العلیا . ونتیجة الاستفتاء ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
السؤال هنا .....ما هو الحكم اذا تم الاستفتاء على مسئله او امر ما وكان هذا الامر فيه عوار دستورى او مخالف للدستور ؟؟؟؟ فهل فى هذه الحاله تكون نتيجة الاستفتاء ملزمه لجميع سلطات الدوله بما فيها المحكمه الدستوريه؟ وما هو الحل اذا تقدم احد ببلاغ للمحكمه الدستوريه واصدرت المحكمه حكمها بعدم دستورية هذا الشئ المستفتى عليه؟