لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
الرئيس السابق لم يستفتي الشعب علي اي حاجة ولم يجري اي استفتاء علي مدي ثلاثين عاما من حكمة رغم ان دستور 71كان ينص علي نفس النص اي علي حق رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا
Ahmed Mahmoud
الرئيس السابق لم يستفتي الشعب علي اي حاجة ولم يجري اي استفتاء علي مدي ثلاثين عاما من حكمة رغم ان دستور 71كان ينص علي نفس النص اي علي حق رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا