تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:59

الرئيس السابق لم يستفتي الشعب علي اي حاجة ولم يجري اي استفتاء علي مدي ثلاثين عاما من حكمة رغم ان دستور 71كان ينص علي نفس النص اي علي حق رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا