تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


محمد سلطان

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

: هذه المادة فضفاضة وتفتح الباب للعبث بمقدرات الشعب لان المادة تتحدث عن (مسائل) وعن (مصالح) غير واضحة المعالم , وإلا فما هي هذه المسائل التي تتعلق بمصالح الدولة العليا , ألا يجب أن تكون واضحة ومُسَماه بالدستور أو بوثيقة مُلْحقة بالمادة!! أليس الدستور وثيقة مُلزِمة ومُحَدِدة لصلاحيات مُحَدَدَة للكافة !! أليس من المُلزِم أن تكون هذه المسائل وما تتعلق به من مصالح عليا معلومة للشعب أم أنها تترك مفاجأة للشعب !!!