تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

بما أن الرئيس منتخب من الشعب فله هذا الحق ولا يصح ان ينزع منه أو يشرك معه مجلس النواب ثم ان الأمر متروك للشعب يوافق او يرفض. و لايوجد داعى للخوف من تزوير الاستفتاء فى وجود الوعى الشعبى. فما كان يحدث فى الماضى لن يتكرر فالزمن لا يرجع الى الوراء ابدا. الماده جيدة ولا تحتاج الى أى اضافه.