للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (150) 56 تعليق
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Mohamed Mokhtar
أعتقد أنه لا بد من النص على أن لا يحق للرئيس للاستفتاء على أي نص أو قانون يخالف الدستور.
أضف ردك الآن !
Mohamed Mokhtar
أعتقد أنه لا بد من النص على أن لا يحق للرئيس للاستفتاء على أي نص أو قانون يخالف الدستور.