لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
مادة (13)
لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وهو عمل من اعمال السيادة التي يمارسها رئيس الجمهورية، وتكون نتيجة الاستفتاء لمزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الاحوال.
Ahmad Shaheen
مادة (13) لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وهو عمل من اعمال السيادة التي يمارسها رئيس الجمهورية، وتكون نتيجة الاستفتاء لمزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الاحوال.