تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Ahmad Shaheen

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:12

مادة (13) لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وهو عمل من اعمال السيادة التي يمارسها رئيس الجمهورية، وتكون نتيجة الاستفتاء لمزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الاحوال.