يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
تعديل: يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجب عليه القاء بيان شهرى للأمه حول انجازات الحكومه والمستجدات التى تهم الشعب وتشغل الرأى العام.
Mohamed Zaater
تعديل: يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجب عليه القاء بيان شهرى للأمه حول انجازات الحكومه والمستجدات التى تهم الشعب وتشغل الرأى العام.