للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (144) 5 تعليق
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
amgadmoustafa
نص المادة # 147 مقبول
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
نص المادة # 147 مقبول