تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (144) 5 تعليق

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:22

مادة جيدة وتمكن الشعب من معرفة سياسات الدوله

MOAMEN IBRAHEM

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:5

السياسة العامه للدوله تكون من اختصاص البرلمان و الرئيس مختص بسياسة تنفيذ السياسة العامة للدولة وله الحق فى عرض اى مقترحات بخصوص السياسة العامه للدولة على البرلمان ويكون للبرلمان الحق فى قبولها او رفضها او اعادتها للرئيس لتعديلها لائعادة عرضها مره اخرى على البرلمان

أحمد سمير

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:17

أوافق على هذه الماده

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:22

مادة جيدة وتمكن الشعب من معرفة سياسات الدوله

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:51

موافق

amgadmoustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 16:59

نص المادة # 147 مقبول

أحمد سمير

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:17

أوافق على هذه الماده

MOAMEN IBRAHEM

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:5

السياسة العامه للدوله تكون من اختصاص البرلمان و الرئيس مختص بسياسة تنفيذ السياسة العامة للدولة وله الحق فى عرض اى مقترحات بخصوص السياسة العامه للدولة على البرلمان ويكون للبرلمان الحق فى قبولها او رفضها او اعادتها للرئيس لتعديلها لائعادة عرضها مره اخرى على البرلمان