يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
السياسة العامه للدوله تكون من اختصاص البرلمان و الرئيس مختص بسياسة تنفيذ السياسة العامة للدولة وله الحق فى عرض اى مقترحات بخصوص السياسة العامه للدولة على البرلمان ويكون للبرلمان الحق فى قبولها او رفضها او اعادتها للرئيس لتعديلها لائعادة عرضها مره اخرى على البرلمان
Emad Eldin
مادة جيدة وتمكن الشعب من معرفة سياسات الدوله
MOAMEN IBRAHEM
السياسة العامه للدوله تكون من اختصاص البرلمان و الرئيس مختص بسياسة تنفيذ السياسة العامة للدولة وله الحق فى عرض اى مقترحات بخصوص السياسة العامه للدولة على البرلمان ويكون للبرلمان الحق فى قبولها او رفضها او اعادتها للرئيس لتعديلها لائعادة عرضها مره اخرى على البرلمان
أحمد سمير
أوافق على هذه الماده