تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (144) 5 تعليق

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


MOAMEN IBRAHEM

منذ دقيقتين

السياسة العامه للدوله تكون من اختصاص البرلمان و الرئيس مختص بسياسة تنفيذ السياسة العامة للدولة وله الحق فى عرض اى مقترحات بخصوص السياسة العامه للدولة على البرلمان ويكون للبرلمان الحق فى قبولها او رفضها او اعادتها للرئيس لتعديلها لائعادة عرضها مره اخرى على البرلمان