يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
Karim El-Sherif
يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حال حل مجلس النزاب يقدمها لمجلس الشيوخ و فى حال حل المجلسين تقدم الى المفوضية العليا للانتخابات مباشرا