تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (151) 17 تعليق

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب .

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، ونصها : " ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب "، كونها تكراراً لما جاء بالفقرة الأولى فى المادة (7).

آخر تحديث منذ 14 دقيقة


Karim El-Sherif

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:39

يقدم رئيس الجمهورية استقالته ( من منصبه) مكتوبة إلى مجلس النواب و فى حال حل مجلس النزاب يقدمها لمجلس الشيوخ و فى حال حل المجلسين تقدم الى المفوضية العليا للانتخابات مباشرا