تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (138) 41 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول ( أثناء توليه المنصب ) ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، أو لأحد أفراد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ). ويتعين على رئيس الجمهورية ، وأفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:20


Wael Meccawi

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:16

لابد من تحديد معاملة مالية طوال حياة الرئيس وليس فقط أيام خدمته لابد أن نكفل له حياة كريمة ولا يحتاج إلى العمل بعد انقضاء مدته، كما يجب أن يكون هناك حظر على هجرته أو انتقاله للحياة ببلد آخر أو أن يعمل أعمال لا تصلح لرئيس مصر السابق لابد أن يكفل الدستور أمان للأمة المصرية من خطر البوح بأسرار الدولة بعد انقضاء مدة الولاية.