تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


Mohamed Ebaed

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:0

اول ماده خالفها الرئيس حمد مرسى عندما تعدى على السلطه القضائيه لاقاله النائب العام وطبلو وراه الاخوان بالتايد السوال كيف نضمن بعد ذالك عدم تدخل الريس مره اخرى؟؟؟؟