تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


Usama Salah

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

عندما يكون للرئيس حق (حل البرلمان) بعد الرجوع الي الاستفتاء الشعبي ..علي ان يكون قرار الشعب مصحوب (باستقالة الخاسر في الاستفتاء).....وهذا شيئ جميل جدا !..ولكن لماذا ..لا يجيز الدستور في نفس الوقت (حق البرلمان) في طلب اجراء استفتاء شعبي علي (عزل الرئيس نفسه)...وتعامل نتيجة الاستفتاء بالمثل! ....بحيث يكون (الطلب باغلبية ثلثين الاعضاء علي الاقل) وتكون نتيجة الاستفتاء (تعرض كل من طلب اقالة الرئيس وخسر) للاستقالة الوجوبية!..والفائدة من ذلك هي .. اولا: علاج احتمالية استمرار رئيس فاشل غير مرغوب فيه شعبيا في الحكم خاضع لمجلس النواب بدون رقابة فعليه عليه (لانه لم يطلب حله)..ثانيا : اجبار رئيس الجمهورية علي وضع "ارادة الشعب" نصب عينه في كل قرار خوفا من خسارته في (الاستفتاء) الغير مشروط برغبته!....ثالثا : وجود السلطة التنفيذية والرقابية والتشريعية في حالة ترقب وارضاء "للشعب" القادر علي فصل الخطاب في حالة خلافهم ! وانتهاء زمـــــــــــــــــــــــــــــــن المواطن الغير قابل للعـــــــــــــــــــــــــــزل بقوة هذا الدستور!