تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


Usama Salah

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:1

تلك مهام وسلطات الرئيس (في الحالة العادية) وفق برنامج انتخابي تتخذ القرارات لتطبيقه وممارسة الادارة وفق "قواعد قانونية" تبيح لكل مسؤل اتخاذ القرارات الروتينية الطبيعية "بسلطة مطلقة" , الا انه في الكثير من الاحوال "الاستثنائية والطارئة" خارج الاطار المخطط (كالحرب - الثورات - الكوارث الطبيعية) ...لا يصح "علميا" ولا "عمليا" , ان تترك (قراراتها العاجلة والمؤقتة والاستثنائية) لشخص المسؤل وفكره "المفرد" وتقديره السيادي ..وبالتالي [يكون القرار الاستثنائي في الاحوال الاستثنائية] قرارات تتصف (بالمشاركة والمسؤلية الجماعية لهيئات منتخبة ومستقلة سيادية) ....تسمي (مجلس الدفاع والامن القومي)...تشكل وتفرض علي المشرع الدستوري (ضمان استقلاليتها دستوريا) وهي (اقوي من قرار رئيس الجمهورية المفرد في الظروف الاستثنائية).... ما هو مجلس الدفاع والامن القومي؟......هو (المجلس الذي يتخذ قرارات مشتركة, فيما يخص موضوعات محددة دستوريا كالحرب وميزانية القوات المسلحة + اتخاذ القرارات المتصلة "بادارة حالة الطوارئ والاستثناءات")......فلكل سلطة مستقلة وظيفة وقرارات روتينية "محددة" في الظروف والاحوال العادية , قد ينفرد رئيس تلك السلطة باتخاذ تلك "القرارات" ويتحمل مسؤليتها ....الا انه في ((الحالات الطارئة والاستثنائية)) الخارجة عن البرنامج الانتخابي والاختصاصات الدستورية [[كحالة الحاجة الي اقالة النائب العام, وتعارض سلطة تنفيذية مع سلطة قضائية]].....فغير مسموح بتغول احداهم علي الاخري ولا ان يتخذ وينفرد (رئيس الجمهورية) بالقرار......ولكن ما يحدث "فقط" ...هو اعتبار ان هذا القرار (((استثنائي))) وتؤل سلطة تقريره الي [[مجلس الدفاع والامن القومي]]......طب ممن يكون هذا المجلس , حتي لا يكون سلطة مستبدة فوق كل السلطات ونستبدل "مشكوك فيه باخر مشكوك فيه".....يتكون من {{رئيس جمهورية + رئيس مجلس شعب + رئيس مجلس شوري + رئيس وزراء + وزير دفاع + رئيس جهاز مخابرات + رئيس مجلس اعلي للقضاء}}...وهو بهذا التشكيل يتضمن 3 سلطات منتخبة + 3هيئات قضائية مستقلة + سلطة معينه وهي (رئيس الوزراء) وهو قيد رقابة تختلف عن السلطة التي تعينه!....(الهيئات المستقلة, يجب تحديد مستوي استقلالها في الدستور مضاف اليها سلطة رقابتهم ومحاسبتهم المخالفة لسلطة تعينهم او اختيارهم)........هذا المجلس {{السيادي}} لا تخرج منه "قرارات فردية" بل هو مشاركة في اتخاذ القرار وليس صنع القرار وفقط! ..ولكل معارض من اعضائه لاي قرار (حق اعلان معارضته علي الشعب)......فاذا مثلا اتفق الجميع علي مخالفة الدستور الاستثنائية الموقتة (بعزل النائب العام)....نفذ القرار علي الجميع حتي ولو مخالف لنص دستور يحصن "النائب العام" ولو قرر هذا المجلس (اغتصاب او انتقاص او تجميد اي حق دستوري لاي "مواطن" بصفة مؤقتة لاسباب يراها , نفذ القرار)!! .......هذا المجلس لا يترك ((قرار الحرب لاي رئيس منفرد) علي زعم انه بالتأكيد سيستشير "القوات المسلحة"....فليست الرقابة والحماية والوقاية بفرض الاستشارة ولكن [[بالقرار الجماعي]]........من خلال مثل هذا (المجلس الاداري لاي ازمة طارئة) تحصن الدولة من تغول اي فرد او اي سلطة او اي حزب , لما لهذا المجلس من القدرة علي [[اتخاذ قرارات استثنائية مؤقتة تراجع لاحقا في مجلس الشعب لاقرارها والمحاسبة علي نتائجها]].......اما كون الشعب سيفشل في اختيار وانتخاب (ممثليه) والدستور لن يوفر (استقلالية الهيئات السيادية).....فتلك مصيبة اخري تتعلق بارادة الشعب وليس في (النظام)......ملحوظة ان لكل اعضاء هذا المجلس (هيئتهم الاستشارية التابعة والتي لا يجب ولا يمكن ان يتخذ اي منهم قرار مخالف لاجماع هيئته التي يمثلها)..فوزير الدفاع لا يملك الموافقة علي قرار الحرب بدون الرجوع الي القيادة العامة لوزارة الدفاع "مثلا"...ورئيس الوزراء لا يمكن ان يتخذ قرار بتامين (تظاهر) او (مكافحة ارهاب) بدون استشارة او بما يخالف راي وزارة الداخلية.....ولكن كل هؤلاء الاعوان [[لا صوت لهم في القرار الاستثنائي]]......في وجود هذا المجلس تتقلص سلطات "رئيس الجمهورية السلطوية المنفردة" باي حجة تسمي (طوارئ او استثناء) + تتقلص اي (دعوة بحق حصانة ضد ارادة الشعب).....فاين موقع مثل هذا المجلس من هذا "الدستور" واين ضمانات استقلالية تلك الهيئات في هذا "الدستور"؟!