لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Atef M. Mostafa
أخدت وقت إلى حد ما في تصور سيناريوهات المادة دي تحديدا ..
ووجد أن أفضل ما فيها كون الرئيس إن رأى أن المجلس لا يعمل لصالح الشعب من وجهة نظره .. يجري إستفتاء لكامل الشعب على إقرار حله .. فإن كان ظنه في غير محله وانحاز الشعب لمجلسه .. فيكون الرئيس مضطرا لتقديم إستقالته لأنه لا يعلم حال شعبه حقيقة ولا مدى توافقه مع المجلس الذي انتخب اعضاؤه .. ممتاز.