لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Aziz Aziz
من ادوار المجلس الرقابة على الرئيس والحكومة لانه يمثل الشعب لذا لا يجب ان يكون لرئيس الجمهورية يد باى حال من الاحوال فى حل المجلس او الاقتراح بحل المجلس ويكون سلطة الحل بيد الشعب وحده ومن انتخب لعضوية مجلس الشعب هو ممثل للشعب وياخذ قوته من الشعب وولاءة كاملا للشعب ويعرض على الشعب تجديد نصفى للمجلس لتقييم اداء المجلس لذا لابد من تعديل هذه الماده