لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Akram Ali
اقترح اضافه روأساء الاجهزه الرقابيه لبد من ان يكون للمجلس سلطه فى مراقبه عملهم وحسابهم وعزل من يسبت تورطه فى فساد مالى او ادارى او تستر على اى فساد