تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (125) 13 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:24

اقترح اضافه روأساء الاجهزه الرقابيه لبد من ان يكون للمجلس سلطه فى مراقبه عملهم وحسابهم وعزل من يسبت تورطه فى فساد مالى او ادارى او تستر على اى فساد