تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (125) 13 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Mohamed

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:5

لابد من استجواب الرئيس في بعض الاحالات (مثل حادث رفع المسئولية علي الرئيس وليس الحكومة)