لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmad Shaheen
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم او المحافظين لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تارخ تقديمه الا في الحالات الطارئة التي يراها وبعد موافقة الحكومة