تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (125) 13 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmad Shaheen

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:8

لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم او المحافظين لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تارخ تقديمه الا في الحالات الطارئة التي يراها وبعد موافقة الحكومة