للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (124) 13 تعليق
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أحمد عبدالله
ماذا يحدث في حالة عدم الرد. المرحوم كمال الشاذلي كان له جمله شهيره جدا "مع احترامي للزميل العضو كلام لايستحق الرد!!!"
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
ماذا يحدث في حالة عدم الرد. المرحوم كمال الشاذلي كان له جمله شهيره جدا "مع احترامي للزميل العضو كلام لايستحق الرد!!!"