تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (120) 9 تعليق

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:9

هذه المادة لامحل لها طالما هناك مادة تقضى باقرار مجلس النواب للسياه العامة للدولة وميزانيتها السنوية