للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (120) 9 تعليق
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Elbadry
إلا بعد موافقة مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفي حالة عدم وجوده ينفذ
أضف ردك الآن !
Ahmed Elbadry
إلا بعد موافقة مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفي حالة عدم وجوده ينفذ