تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (120) 9 تعليق

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Elbadry

16 أكتوبر 2012, الساعه 1:7

إلا بعد موافقة مجلس النواب وفي حالة عدم وجوده يؤخذ برأي مجلس الشيوخ وفي حالة عدم وجوده ينفذ