تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (116) 4 تعليق

يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل إيرادات الدولة ومصروفاتها ، على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:59

تحول هذه السلطة الى مجلش الشيوخ ليتفرغ مجلس الشعب للتشريع فقط

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:2

تحول هذه السلطة لمجلس الشيوخ ليتفرغ مجلس الشعب للتشريع فقط

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:50

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:8

أعتقد أن نص المادة # 117 يشير للموازنة التقديرية . لأن إذا الميزانية العمومية كان أخر يوم فيها اليوم مباشرة غداً يكون أول يوم فى الميزانية الجديدة .. لذا يجب الإيضاح فى النص .

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:50

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:2

تحول هذه السلطة لمجلس الشيوخ ليتفرغ مجلس الشعب للتشريع فقط

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:59

تحول هذه السلطة الى مجلش الشيوخ ليتفرغ مجلس الشعب للتشريع فقط