يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
وكدة رئيس الجمهوريه يروح يقشر بصل احنا مش عايزين رئيس يحكمنا بمزاجه احنا عايزين رئيس يحكم بمزاج الشعب .....موافق طبعا