يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون . وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
mohamed musalem
يضع كل مجلس محلى المصروفات اللازمة له لتنفيذ مشروعاته ويعرضها على الوحدة المحلية التابع لها وعلى الوحدة المحلية ادراج هذه المصروفات بموازنتها