تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (191) 4 تعليق

يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون . وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:34

المجلس المحلي يعتبر من أهم القواعد للنظام السياسي في مصر فان صلحة القاعدة سوف ينعكس ذلك على القمة لذللك وجب تحديد سلطاته في الدستور بوضوح لأنه هو الجهة الأقرب للمواطن

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:41

يضع كل مجلس محلى المصروفات اللازمة له لتنفيذ مشروعاته ويعرضها على الوحدة المحلية التابع لها وعلى الوحدة المحلية ادراج هذه المصروفات بموازنتها

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

نرجو ان يكون المحافظين بالانتخاب

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:41

يضع كل مجلس محلى المصروفات اللازمة له لتنفيذ مشروعاته ويعرضها على الوحدة المحلية التابع لها وعلى الوحدة المحلية ادراج هذه المصروفات بموازنتها

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:34

المجلس المحلي يعتبر من أهم القواعد للنظام السياسي في مصر فان صلحة القاعدة سوف ينعكس ذلك على القمة لذللك وجب تحديد سلطاته في الدستور بوضوح لأنه هو الجهة الأقرب للمواطن

حمدى جمعه

منذ 36 دقيقة

هذه المادة يجب الغاؤها أيضا تحقيقا لمبدأالفصل بين السلطات على النحو السالف بيانه

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

نرجو ان يكون المحافظين بالانتخاب