يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون . وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يضع كل مجلس محلى المصروفات اللازمة له لتنفيذ مشروعاته ويعرضها على الوحدة المحلية التابع لها وعلى الوحدة المحلية ادراج هذه المصروفات بموازنتها
المجلس المحلي يعتبر من أهم القواعد للنظام السياسي في مصر فان صلحة القاعدة سوف ينعكس ذلك على القمة لذللك وجب تحديد سلطاته في الدستور بوضوح لأنه هو الجهة الأقرب للمواطن
Hamada Ibrahim
المجلس المحلي يعتبر من أهم القواعد للنظام السياسي في مصر فان صلحة القاعدة سوف ينعكس ذلك على القمة لذللك وجب تحديد سلطاته في الدستور بوضوح لأنه هو الجهة الأقرب للمواطن
mohamed musalem
يضع كل مجلس محلى المصروفات اللازمة له لتنفيذ مشروعاته ويعرضها على الوحدة المحلية التابع لها وعلى الوحدة المحلية ادراج هذه المصروفات بموازنتها
محمود محمد عبد الله
نرجو ان يكون المحافظين بالانتخاب