تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (177) 23 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Medhat

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:44

لماذا قصر هذا الدور على القوانين الخاصة بالانتخابات لماذا لا يكون هذا الدور شامل لاى قانون سيصدره المجلس (فالمجلس عمله سن القوانين والدستورية عملها ان تميز ما هو صحيح وما هو غير صحيح ) فلماذا اذا ينتظر حتى يطعن احد المواطنين على دستورية قانون ما ( اقترح اضافة كافة مشروعات القوانين قبل اصدارها مع الابقاء على الرقابة اللاحقة على هذه القوانين ) اعمالا بمبدأ _ إلا من رحم ربى_