تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (177) 23 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Bassem El-torky

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:20

تعرض على المحكمة كل مشاريع القوانين و اللوائح و كل ما يتعلق بهذا الامر على المحكمة لتحكم اذا ما كان بها اى أوجه مخالفه للدستور او مسايرة له و تخضع له و تكون أحكامها ملزمة و حجة على الكافة و لايجوز الطعن على احكامها باى طريقة من الطرق