تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (177) 23 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


الفلاح المصري

22 أكتوبر 2012, الساعه 19:38

طيب ... لو المحكمة الدستورية لم ترد خلال المدة المحددة؟ ولو المحكمة الدستورية غيرت نص القانون بما يخالف إجماع مجلس الشعب؟ ولو المحكمة الدسنورية عملت رأسها برأس مجلس الشعب أو برأس رئيس الجمهورية؟ ماهو المخرج والحل في هذه الحالة؟