تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (177) 23 تعليق

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


نور الصباح الصباح

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:32

مادة رائعة يجب التمسك بها على وضعها الحالى حتى يكون ثوب المحكمة الدستورية نقى غير مسيس والا تطغى على ارادة الشعب كما فعلت من قبل وحلت مجلسا انتخبة الشعب بدون وجود هذه المادة فلن اصوت بنعم على الدستور