يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Om Marwan
تمام كده ومادام اتيح للدستورية ابداء رايها قبل اصدار القانون واجراء الانتخابات فلا يحق لها هدم المعبد بعد انشاؤه لان ده يدفع بالبلد للانهيار المتكرر مثل مانحن فيه الان