تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 32 تعليق

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


d Egypt

7 ديسمبر 2012, الساعه 15:47

كلمة (أو غيره) تعطى رئيس السلطة التنفيذية سلطة ترشيحهم بالاضافة الى تعينهم !! أليس هذا اطواء لسلطة تحت جناح سلطة اخرى .. واذا كانت المحكمة الدستوريا العليا هى أعلى درجات السلم القضائى .. فما الوضع إذا ما اختصم مواطنون مع السلطة التنفيذية أمام القضاء ؟ فإين استقلال القاضى وأحد الخصمين هو الذى يرشح ويعين رؤسائه ؟! ما هذا؟