للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 32 تعليق
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أحمد عبدالله
يجب تحديد الجهات و الهيئات التي تختارهم ولا ترشحهم ولا يترك ذلك للقانون
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
يجب تحديد الجهات و الهيئات التي تختارهم ولا ترشحهم ولا يترك ذلك للقانون