للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 32 تعليق
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
medhat ameen
لا يتدخل الرئيس فى اختيار اى منهم ولا بد ان يكونوا بلانتخاب بين هيئة القضاء انفسهم وليس لرئيس الجمهورية الحق فى تعينهم
أضف ردك الآن !
medhat ameen
لا يتدخل الرئيس فى اختيار اى منهم ولا بد ان يكونوا بلانتخاب بين هيئة القضاء انفسهم وليس لرئيس الجمهورية الحق فى تعينهم