تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 32 تعليق

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:20

لماذا يتدخل الرئيس فى جميع التعينات لا نريد انظمة خاصة بالرؤساء----وما هى الاسس التى تحدد عليها عدد الاعضاء لماذا نزلوا من ١٨الى ١١ ولم يرتفعوا الى ٢٠ اشعر ان هذة المادة تحمل صيغة الانتقام