تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
لماذا يتدخل الرئيس فى جميع التعينات لا نريد انظمة خاصة بالرؤساء----وما هى الاسس التى تحدد عليها عدد الاعضاء لماذا نزلوا من ١٨الى ١١ ولم يرتفعوا الى ٢٠ اشعر ان هذة المادة تحمل صيغة الانتقام
Fawzy Hassanein
لماذا يتدخل الرئيس فى جميع التعينات لا نريد انظمة خاصة بالرؤساء----وما هى الاسس التى تحدد عليها عدد الاعضاء لماذا نزلوا من ١٨الى ١١ ولم يرتفعوا الى ٢٠ اشعر ان هذة المادة تحمل صيغة الانتقام