للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 32 تعليق
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed El-Fakharani
ما هو المقصود ب"أو غيرها"، أرى ان يكون الترشيح من خلال الهيئات القضائية فقط
أضف ردك الآن !
Mohammed El-Fakharani
ما هو المقصود ب"أو غيرها"، أرى ان يكون الترشيح من خلال الهيئات القضائية فقط